عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
466
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : إذا استهل ، ثم مات ؛ ففيه الدية بقسامة . قال ابن القاسم : كمن ضرب ، ثم عاش . قال أشهب : إن كان حين استهل ، مات مكانه ؛ فلا قسامة فيه . وإن كان أقام ، ثم مات ، ففيه ، القسامة ؛ في العمد ، والخطأ ، وفيه الكفارة ، ولا قود فيه ؛ في العمد . وعمده كالخطأ ؛ لأن موته بضرب غيره ، وديته في العمد والخطأ على العاقلة . وإن ضرب بطن أمة ؛ عمدا أو خطأ ، أو غير بطنها ؛ لأن إصابة الولد خطأً ، والعمد لأمه . قال ابن القاسم في عمده القود ، بقسامة . وكذلك عنه ، في المجموعة ؛ أنه إذا تعمد الأجنبي ضرب البطن ، أو الظهر ، أو موضعا يرى أنه أصيب به ؛ ففيه القود بقسامة ، إذا استهل . فأما إن ضرب رأسها ، أو يدها ، أو رجلها ؛ فطرحت دماء ، ثم ألقت الجنين ؛ ففيه الدية بقسامة . قال ابن القاسم : دية الجنين ؛ في ماله ؛ لأن موته عن سبب ضرب عمد ، وكذلك المغلظة ، وكما يوضح الرجل عمدا ، فيتنامى إلى ذهاب عينه ؛ فمذهب ابن القاسم ، أن دية العين تكون في ماله ، وقد تقدم قول أشهب في هذا . قال مالك : ودية الجنين يخرج ميتا ، [ في ماله ] ( 1 ) ، دون العاقلة . ابن حبيب : قال أصبغ : إذا ضربها البطن عمدا ، حتى / يرى أنه أراد أن يسقط ولدها ؛ فماتت هي ، وولدها بعد أن استهل ، فليقسم ولاتها ، وولاة الجنين : أن من ضربه ماتت ( 2 ) . ويقتل بها [ وإن عمد لضربها في غير البطن فليقسم ولاتها ] ( 3 ) ، وولاة الجنين : لمن ضربه مات . ولهم ديته على العاقلة . وإن كانت الضربة خطأً ، أقسم ولاتها على الضربة ، وولاة الجنين ؛ فكان على العاقلة ديتان . وإنما هذا إذا شهد على الضرب ، وأما بقولها ؛ فلا يقتل إلا في نفسها
--> ( 1 ) في ع ( في مال الجاني ) وأثبتنا ما في الأصل . ( 2 ) في الأصل ( من ضربه ماتا ) وأثبتنا ما في ع . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع .